السيد موسى الحسيني الزنجاني

487

المسائل الشرعية

الإجارة ، فإن كان هذا الشخص وليّاً عرفياً للطفل - مثلًا كانت امّه - فمع رعاية مصلحة الطفل يجوز له الإقدام ، وأمّا في غير الولي العرفي فالأحوط عدم الإقدام إلّا مع الضرورة . مسألة 2184 : تحتاج الإجارة إلى انشاء عقد بين المؤجر والمستأجر ، ولا يشترط فيه أن يكون باللغة العربية ، بل يصحّ باللغات الأخرى أيضاً ، فلو قال المالك « آجرتك ملكي بمائة دينار ولمدة شهر واحد » وقال المستأجر : « قبلت » ، صحّت الإجارة ، بل لو لم يتلفظا بكلام وانّما سلّم المؤجر ماله بقصد الإيجار وقبضه المستأجر بقصد الاستئجار ، صحّت الإجارة أيضاً . مسألة 2185 : إذا أراد الشخص أن يؤجر نفسه للقيام بعملٍ من دون اجراء صيغة الإجارة ، يمكنه إنشاء عقد الإجارة بالفعل فبمجرّد المباشرة بالعمل المطلوب برضى الطرف الآخر تنعقد الإجارة . مسألة 2186 : يصحّ عقد الإجارة بالإشارة والكتابة وبكل ما يدل عليها وهو بمنزلة صيغة العقد . مسألة 2187 : لو اشترط المالك على المستأجر أن لا يؤجر الملك على غيره ، لا يجوز ذلك . ومن اللازم بالذكر : أنّه لا يعتبر في الشرط التصريح به في ضمن عقد الإجارة بين الطرفين ؛ بل يكفي لو انعقد الإجارة على أساس ذلك بحيث تعدّ الإجارة على الآخرين خلاف الاتفاق . وأما إذا لم يشترط المؤجر على المستأجر عدم إجارة الملك على الآخرين ، جاز للمستأجر ذلك ، نعم لا يمكنه الإجارة على الآخرين بأكثر من مقدار الإجارة في الموارد المتعارفة ، كما سيأتي توضيح ذلك في محلّه . مسألة 2188 : إذا أراد المستأجر أن يؤجر العين المستأجرة على الآخرين بجنس الأجرة السابقة ولكن بأكثر مما آجر به هو ، فيجب أن يكون قد عمل